جريدة الوطن 16 رمضان 1442هـ – 28 أبريل 2021م
كورونا تغير مفاهيم الصحة في العمل .. والاحترازات ترسم “واقعا جديداً”
غيرت جائحة “كورونا” منذ ظهورها معايير الصحة والسلامة في مواقع العمل وفرضت الإجراءات الاحترازية واقعاً جديداً يتضمن أقعنة الوجه وأدوات التعقيم الشخصية، ويبدو أن العالم مطالب بالتكيف والتعايش معها.
ومع استمرار تفشي الفيروس حول العالم يركز “اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل” الذي يصادف غدا الأربعاء، على معالجة تفشي الأمراض المعدية في مكان العمل.
وتواجه الحكومات وأصحاب العمل والعمال تحديات هائلة في أثناء محاولة الجميع التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على تدابير السلامة والصحة في أماكن العمل مع استئناف الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
وفي الإمارات شكل حجم الثقة الكبيرة بالإجراءات الحكومية لاحتواء الفيروس عاملا رئيسيا في تسارع عملية عودة الموظفين إلى مقار عملهم بعد مرحلة استثنائية من تفعيل العمل عن بعد وقد تمت هذه العودة بشكل تدريجي مدروس ووفق ضوابط وإجراءات صحية محكمة.
وأصدرت الجهات المعنية في دولة الإمارات مجموعة من البروتوكولات والأدلة الاسترشادية التي يضمن الالتزام بقواعدها حماية الموظفين في مقار العمل، وفي هذا الإطار أعدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية دليلا استرشاديا بشـأن بيئـة العمـل المكتبيـة والعـودة لمقرات العمـل فـي ظـل الظروف الطارئة بهدف توفير الإرشادات اللازمة لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين وتوفيـر بيئات وأماكـن عمـل تراعي أفضـل وأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.
وأكد الدليل أهمية تدريب الموظفين على ممارسات السلامة أثناء التنقل من خلال ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتجنب الخروج في ساعات الذروة، وتزويد الموظفيـن بالمواد المعقمة لاستخدامها فـي وسـائل النقـل العـام، والالتزام بالتعليمات الصـادرة مـن إدارة المبانـي فيمـا يتعلق باستخدام مواقف السيارات بناء على عدد الموظفين الموجودين في المبنى.
وشدد الدليل على المحافظة على التباعد الجسدي لمسافة ” 2 متر” بين الأشخاص، وتوفير كافة الاشتراطات لمنع الازدحام، وعـدم اسـتخدام جهـاز البصمـة لتثبيـت الحضور والانصراف حتـى اشـعار آخــر، وقيـاس درجـة حـرارة الداخليـن إلـى جهـة العمـل مـن موظفيـن أو متعامليـن.
وحدد الدليل مجموعة من الضوابط خلال العمل ومن أبرزها تشجيع خيارات العمل المرنة، والتنظيف الشامل، ومراعاة السعة الاستيعابية للمكاتب والمرافق، وتقنين دخول الزوار والموردين، وتقليل الاتصال المباشر وتوزيع نطاقات العمل، لافتا إلى ضوابط أخرى من أهمها رصد المتغيرات الصحية للموظفين بصورة دورية، وتقليل التكدس على أسطح المكاتب، واستخدام الحواجز الوقائية، واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بالإصابة.
وبعيدا عن جائحة كورونا.. يمثل تمتع الموظف والعامل بالحماية والسلامة في مواقع العمل أولوية قصوى والتزاماً أخلاقياً وحضارياً في دولة الإمارات التي صادقت على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.
وسنت الإمارات العديد من التشريعات التي تضمن سلامة العمال والموظفين في مواقع العمل، والتي كان في مقدمتها حظر العمل في أوقات الظهيرة ونظام حماية الأجور وإطلاق مراكز توجيه لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتسهيل مهمة انخراطهم في المجتمع.
ويفرض قانون العمل في الإمارات على صاحب العمل تكليف طبيب أو أكثر لفحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما يلزمه بتوفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك أخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استخدام الآلات وغيرها من أدوات العمل.
ويلزم القانون صاحب عمل أن يعد صندوقاً أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف، وعلى صاحب العمل التقيد بتدابير الصحة والسلامة، والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب، والنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان، وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق، والتيار الكهربائي.
القانون وفقآ لآخر تعديل – قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية
الأمر المحلي وفقًا لآخر تعديل – أمر محلي رقم (11) لسنة 2003م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
اللائحة وفقاً لآخر تعديل- قرار إداري رقم (30) لسنة 2007م بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
تدشين أول موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي عليه بموقع كوفيد