العراق-محكمة التمييز الاتحادية – الحكم : مدني- رقم الحكم :2104 /الهيئة الاستئنافية عقار / 2020

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2104/الهيئة الاستئنافية عقار /2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدأ الحكم

ان انقطاع الدوام الرسمي نتيجة حظر التجوال بسبب مواجهة جائحة انتشار وباء كورونا يعتبر قوة قاهرة ومن اثارها انقطاع مدد الطعن القانونية ومنها الطعن التمييزي بالاحكام والقرارات لان الايام التي شملها الحظر وانقطاع الدوام الرسمي لايمكن احتسابها ضمن المدد القانونية للطعن تمييزاً استناداً الى اعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد 41 في 6/4/2020 .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الحكم المميز قد صدر من محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية بتاريخ 1/3/2020 وان المستأنف قد طعن تمييزاً به بتاريخ 27/4/2020 ( وهو خارج المدة المنصوص عليها قانوناً) ولان الثابت بأن الخلية المركزية في العراق المشكلة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا قد اصدرت قرارها بفرض الحظر الشامل على التنقل وضرورة بقاء جميع المواطنين في دورهم وذلك للوقابة من الاصابة بالامراض واعتباراً من ليلة 17/أذار /2020 ثم اصدرت قرارها اللاحق بتاريخ 21/4/2020 بتخفيف الحظر وجعله جزئياً وازاء هذا الواقع الاستثنائي يعتبر فرض حظر التجوال ونتيجة ذلك انقطاع الدوام الرسمي في المحاكم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا قوة قاهرة ومن اثارها انقطاع مدد الطعن القانونية ومنها مدة الطعن التمييزي بالاحكام والقرارات لان انتشار وباء فيروس كورونا في جميع انحاء العالم ومنها بلدنا العراق يعتبر واقعاً استثنائياً غير متوقع بالمرة ولان الايام التي شملها الحظر وانقطاع الدوام الرسمي لايمكن احتسابها ضمن المدد القانونية للطعن تمييزاً ويقتضي تجنبها وازاء هذا صدر اعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد 41 في 6/4/2020 ولعدم انقضاء مدة الطعن التمييزي والبالغة ثلاثون يوماً بعد خصم واحتساب المدد من تاريخ صدور الحكم لغاية الطعن به فيكون الطعن التمييزي مقدماً في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح و موافق للقانون من حيث النتيجة لان المدعي قد طلب أبطال قيد العقار المرقم 1/343 م26 الحسينية ولان الثابت من اوراق الدعوى بأن العقار موضوع الدعوى كان مسجلاً بأسم مورث المدعي الذي قام باجراء معاملة رهن بالمزايدة للعقار موضوع الدعوى مع المرتهن المدعى عليه / م ح ع وتم بعد ذللك بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية للمرتهن وسجل باسمه العقار بالقيد 100/تموز/2009 مجلد 180 وقد اكتسب هذا التسجيل شكله النهائي بعد قيام مورث المدعي بالاعتراض امام مديرية التسجيل العقاري في واسط على اجراءات المزايدة العلنية والتي قررت رد اعتراضه ومن ثم قام المالك المدعى عليه الثاني ببيع العقار للمشترية / ف ح ع وسجل العقار باسمها بالقيد العقاري 57/كانون ثاني/2010 مجلد 181 وتجد هذه المحكمة أن الخصومة في دعوى المدعي غير متوجهة لان العقار موضوع الدعوى كان مسجلاً بأسم مورثه وحال حياته ثم تسجيله بأسم المدعى عليه الثاني والان مسجل بأسم شخص اخر وبهذا فان المدعي يستمد حقه باقامة الدعوى من خلال تركة مورثه وليس بصفته الشخصية على العقار موضوع الدعوى مما كان ابتداءً أن يقيم دعواه اضافة الى تركة مورثه والده كما أن المالكة الحالية للعقار لم يتم مخاصمتها من قبل المدعي وبهذا تكون خصومة المدعى عليها ناقصة لم يتم اكمالها ولان المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية قد نصت صراحة بانه اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها لان الخصومة من النظام العام وبهذا تكون دعوى المدعي واجبة الرد لعدم توجه الخصومة ولان محكمة البداءة قد ردت الدعوى لاسباب اخرى وان محكمة الاستئناف قد ايدت الحكم البدائي لذات الاسباب فيكون حكمها المميز بما انتهى اليه صحيح من حيث النتيجة وتاسيساً على ماتقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 213 مرافعات مدنية في 22/7/2020 م .