الإمارات – حكم محكمة التمييز بدبي في الطعــن رقــم 838 لسنة2020 طعن تجاري

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 7-10-2020 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 838 لسنة2020 طعن تجاري

طاعن:
…………………..
مطعون ضده:
…………………..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 1263 / 2020 استئناف تجاري
بتاريخ 30-6-2020

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د /محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده ………………….. اقام على الطاعن ………………….. الدعوى بطريق امر الأداء بالأمر رقم 1122/2020 بطلب إلزامه بأن يؤدي الية مبلغ 560، 754، 9 درهم (تسعة ملايين وسبعمائة أربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستون درهما)، الفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقال بيانا لذلك أنه بموجب إقرار مديونية مصدق عليه لدى الكاتب العدل في 6/8/2019 برقم 161397/1/2019 أقر الطاعن بمديونيته له بمبلغ 560، 754، 9 درهم( تسعة ملايين وسبعمائة أربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستون درهما)، وتعهد بسداد تلك المديونية على ستة أقساط ، كما تضمن الاقرار استحقاقه كامل المديونية في حالة عدم سداد أي دفعة من الدفعات المتفق عليها – وقد تقاعس المطعون ضدة واخفق في سداد الدفعة الأولى والتي كانت مستحقة بتاريخ 25/12/2019، ومن ثم واخذا بإقرار المطعون ضدة فقد أصبح كامل الدين مستحق الأداء وكان هذا الدين قد توافرت فيه شروط اصدار امر الأداء ومن ثم فقد قام بتكلفت الطاعن بأداء المديونية المترصدة عليه بموجب اخطار عدلي أعلن قانوناً اليه – واذاء امتناعه عن السداد اقام الدعوى بما سلف من طلبات -وبتاريخ 5/3/2020 اصدر القاضي الامر امرا بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدة مبلغ وقدره ( 9754560 درهم) والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 25/12/2019 وحتى السداد التام . استأنف الطاعن هذا الامر بالاستئناف رقم 1263 لسنه 2020 تجارى – وبجلسه 30-6-2020 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الامر المستأنف . طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفه اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30 -8-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة او التصدي والقضاء بإلغاء الامر المستأنف ورفضة- قدم محامى المطعون ضدة مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن -وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اعتد بصحه إعلانه بالتكليف بالوفاء وأيد الامر المستأنف فيما قضى به من إلزامة بان يؤدى للمطعون ضده مبلغ (9754560 درهم) والفائدة وعول في قضائه على ان المطعون ضده كلف الطاعن بالوفاء بموجب انزار عدلي تم إعلانه على مقر عمله وكذا على بريدة الإلكتروني ومن ثم فقد بات التكليف بالوفاء صحيحا ومنتجا لأثارة – وان الدعوى قد توافر فيها شروط اصدار الامر – اذ أقيمت عن دين ثابت بالكتابة، ومعين المقدار، وحال الأداء . في حين انه تمسك ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء على مقر عملة رغم توافر محل أقامه له ثابت ومعلوم بما كان يتعين إعلانه عليه وان من تسلم الإعلان ليس مسؤولا عن شؤن العاملين – وان المطعون ضدها لم تقدم عائديه البريد الإلكتروني الذى تم إعلانه عليه اليه -وانه في وقت الإعلان كان خارج الدولة – بما يبطل معه اعلانه بالتكليف بالوفاء وما ترتب عليه من اثار . كما انه تمسك بتحقق شروط القوة القاهرة المانعة من أداء الدين والمتمثلة في جائحه كورونا التي ألمت بالعالم وطلب ندب خبير محاسبي لتقييم وضعه المالي في ضوء الظروف القهرية التي ألمت بالعالم ومدى تأثيرها على الوفاء بالتزامه- بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الامر المستأنف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعرض عن الاخذ بدفاعه وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 63 من ذات اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنه 2018 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 33 لسنه 2020 على ان للدائن ان يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسه أيام على الأقل ثم يستصدر امرا بالأداء من قاضى المحكمة التي يقع في دائرتها المدين ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالأداء ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيله من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة -وان النص في المادة السادسة بند 1- من اللائحة على انه يتم اعلان الشخص المعلن له بأي من الطرق الأتية … د- في محل عمله واذا لم يوجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه ان يسلم الصورة لرئيسه في العمل او لمن يقرر انه من القائمين على ادارته او من العاملين فيه ……. وأن القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم مسئولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام يشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يكون الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الاوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصحه اعلان الطاعن بالتكليف بالوفاء وايد الامر المستأنف فيما قضى به من الزامة بان يؤدى للمطعون ضده مبلغ (9754560 درهم) والفائدة على ما أورده بمدونات أسبابه بقوله (وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعلان المستأنف بالتكليف بالوفاء بحسبان انه تم إعلانه على مقر عملة عن طريق أحد موظفي الشركة التي يعمل بها المستأنف وهى شركة ذات مسؤولية محدودة وليست مؤسسة فردية وبالتالي لا تعد عنصراً من عناصر الذمة المالية له حتى يتم الاعلان عليها فضلاً عن أن الذى قام باستلام الاعلان ليس مسؤولاً عن العاملين أو شؤونهم – فانه ولما كان التكليف بالوفاء يكون بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنه 2018 وكان المستأنف ضده قد قام بتكليف المستأنف بالوفاء بالإنذار العدلي وتم اعلان المستأنف به حيث قام المستأنف ضده بتوجيه اعلان المستأنف بالتكليف بالوفاء على مقر عمله والذى أقر بصحته المستأنف بمذكرته الشارحة، (حيث أقر المستأنف بأن الاعلان تم على مقر عمله عن طريق أحد موظفي الشركة التي يعمل بها المستأنف والمذكور اسمه بالإعلان) . ولم يجادل في ذلك، ومن ثم فإن الاعلان يكون قد جاء صحيحاً. ولا ينال منه أن مقر العمل هو شركة ذات مسؤولية محدودة وليست مؤسسة فردي-فلا شأن لذلك ولا أثر على الإعلان لتحقق الغاية من الاعلان بوصوله إلى المعلن اليه وقد تم اعلان المستأنف من خلال أحد زملائه بالعمل والمذكور اسمه بالإعلان وهو ما نص عليه القانون. بالإضافة إلى أن الثابت من المستندات المرفقة بعرضة طلب أمر الأداء أنه تم اعلان المستأنف بالبريد الإلكتروني العائد له أي أن المستأنف أعلن بالتكليف بالوفاء على مقر عمله وبالبريد الإلكتروني وهو ما يؤكد صحة الاعلان وان الغاية منة قد تحققت وذلك إعمالاً لنص المادة 8/1، 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية، فإن التكليف بالوفاء يكون صحيحا وفقاً لنص المادة 63/1 من اللائحة التنظيمية بشأن قانون الإجراءات المدنية. وبالتالي فإن الدفع ببطلان الاعلان بالتكليف بالوفاء يكون قائم على غير أساس جدير برفضه وأضاف الحكم المطعون فيه ــــــــــــ أنه لما كان البين من الأوراق أن سند المستأنف ضده في طلب استصدار أمر الأداء ضد المستأنف هو أنه دائن لـه بمقتضى إقرار مديونية مصدق علية لدى الكاتب العدل في 6/8/2019 يحمل رقم محرر 161397/1/2019 أقر المستأنف المطلوب ضده الأمر- بمديونيته للمستأنف ضده الطالب بمبلغ إجمالي قدره ( 560، 754، 9 درهم) تسعة ملايين وسبعمائة أربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستون درهما)، وتعهد بموجب الإقرار بسداد المديونية على ستة أقساط كما هو موضح بالإقرار ، كما أفاد بحق المستأنف ضده الطالب في استحقاق كامل المديونية حالاً في حالة عدم سداد أي دفعة من الدفعات المتفق عليها حيث سطر بنهاية الإقرار ما نصه (( يحق للدائن المذكور أعلاه الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لملاحقتي قضائياً في سبيل استرداد المبلغ المستحق والواجب دفعه كاملاً في حال عدم قيامي بتسديد أي من الدفعات المنوه عنها أعلاه )) ومفاد ذلك إقرار المستأنف بأنه مدين للمستأنف ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار بالمديونية الموقع منه سند المستأنف ضده في طلب استصدار أمر الأداء موضوع التداعي والمصدق عليه لدى الكاتب العدل ، والصادر به الأمر المستأنف وحق المستأنف ضده في الحصول على المبلغ المطالب به والمقضي به حالاً في حالة عدم سداد أي دفعة من الدفعات (الأقساط )المتفق عليها وقد أخفق المستأنف المطلوب ضده في سداد الدفعة الأولى والتي كانت مستحقة بتاريخ 25/12/2019، وبالتالي ووفقاً لإقرار المستأنف المطلوب ضده الأمر، أصبح كامل الدين مستحق الأداء ،،، ، وهو ما يغنى المستأنف ضده عن إثبات سبب الدين ومن ثم لا يجوز المجادلة في الدين مجدداً هل هو نتيجة استثمار تم بين طرفي الاستئناف أم خلاف ذلك -إذ المستأنف أقر بمديونيته للمستأنف ضده بالمبلغ الصادر به أمر الاداء المستأنف – أو التحجج بالوباء المسمى ( كوفيد 19 ) والمعروف إعلامياً ( فيروس كرونا ) ووصفه بالقوة القاهرة التي تحول دون تنفيذ التزام المستأنف وذلك لعدم وجود التزامات متبادلة بين الطرفين في هذا الخصوص ، ولمجافاة ذلك مع المفهوم القانوني الصحيح للقوة القاهرة والحوادث الاستثنائية العامة – وفقا لصحيح حكم المواد 246،249، 273 من قانون المعامــلات المدنية-ذلك لأن الدعوى أقيمت بدين مستحق واجب الأداء وقد توافرت في الدين شروط استصدار أمر الأداء من كونه ثابتاً بالكتابة، ومعين المقدار، وحال الأداء . ومن ثم فإن دفاع المستأنف بشأن ما أسماه بالأزمة الاقتصادية جاء مرسلاً ولا يعووكان ل عليه ولا مجال لإجابة طلبه بندب خبير محاسبي في ظل ما سلف بيانه. وإذ لم يقدم المستأنف ما يفيد سداد المديونية المترصدة في ذمته أو جزء منها، ومن ثم فإنه يكون ملزم بسداد المديونية للمستأنف ضده الأمر الذي يتعين معه إلزام المستأنف أن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ وقدره ( 560، 754، 9 درهم) تسعة ملايين وسبعمائة أربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستون درهما)، والمترصد في ذمته موضوع الدعوى ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان – ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفه . بما يضحى معه النعي قائما على غير أسا متعينا رفضة
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين