الإمارات – حكم محكمة التمييز بدبي في الطعنين رقمى (532) ، (550) لسنة 2020 تجارى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2020 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 550 لسنة2020 طعن تجاري

طاعن:

…………. للتجارة العامة “ش.ذ.م.م”
……………
……………
……………
شركة ……… للتجارة العامة “ذ.م.م”

مطعون ضده:

بنــــك …….( الفرع الرئيسي )

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/2764 استئناف تجاري
بتاريخ 30-03-2020

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن كلا من الطعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –   على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –   تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن رقم (532) لسنة 2020 تجاري –   المطعون ضده في الطعن رقم (550) لسنة 2020 تجاري –   (بنك …………… – الفرع الرئيسي) اقام الدعوى رقم (947) لسنة 2017 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 26 إبريل 2017 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم في الطعن الأول –   الطاعنين في الطعن الثاني –   1- (…………… للتجارة العامة – ش.ذ .م.م.) 2- (……………) 3- (…………… ) 4-(شركة ……………للتجارة العامة –   ش.ذ.م.م.) 5- (……………) 6-(……..التجارية “ش.ذ.م.م .) 7- ) …………..) 8- (…………..) –   بالتضامن والتكافل فيما بينهم –   بأن يؤدوا له مبلغ (58،473،858.73) درهما وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك بالتضامن فيما بين المدعى عليهم الثلاثة الأول والمدعى عليهما الرابع والخامس في حدود مبلغ 14 مليون درهم من إجمالي ذلك المبلغ وكذا بالتضامن فيما بين المدعى عليهم الثلاثة الأول والمدعى عليهما السادس والسابع في حدود مبلغ مليون درهم من إجمالي ذلك المبلغ، علي سند من أنه بموجب عقد تسهيلات ائتمانية منح البنك المدعى الشركة المدعى عليها الأولي تسهيلات مصرفية في حدود مبلغ (49،800،000) درهم وذلك بضمان وكفالة شخصية من المدعى عليهما الثاني و الثالث، وقد تخلفوا عن سداد الأقساط في مواعيدها حتى ترصد في ذمتهم المبلغ محل المطالبة، ووفاء لتلك المديونية أصدر المدعى عليه الخامس من حساب المدعى عليها الرابعة لدي بنك ………….. شيكا لصالح البنك المدعى بمبلغ 14 مليون درهم لكنه ارتد بدون صرف، كما أصدر المدعى عليه السابع من حساب الشركة المدعى عليها السادسة لدي البنك المدعي شيكا بمبلغ مليون درهم ولكنه ارتد بدون صرف، وبمطالبة المدعى عليهم جميعا بالسداد امتنعوا دون مبرر، ولذا فالبنك المدعي يقيم الدعوى. والمدعى عليهما الرابعة والخامس طعنا بالتزوير على الشيك رقم (….) المسحوب على بنك ملى إيران لصالح البنك المدعى بقيمة أربعة عشر مليون درهم.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا مصرفيا أودع تقريريه الأصلي والتكميلي –   واللذين خلص فيهما إلى أن البنك المدعى يستحق بذمة الشركة المدعى عليها الأولــــــــــــــى حتى تاريخ قيــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــزاع في 26-2-2017 مبلغ قدره 45،154،249.44 درهما، وأن المدعى عليهما الثاني والثالث ملتزمان بالتكافل والتضامن بسداد المديونية المترصدة بذمة المدعى عليها الأولى عن كامل المديونية بمبلغ وقدره 45.154.249.44 درهم، كما أن المدعى عليهما الرابعة والخامس ملتزمان بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بسداد قيمة الشيك رقم (…) المسحوب على بنك ………….. بمبلغ قدره (14،000،000) درهم – وذلك في حالة رأت المحكمة صحة توقيع المدعى عليه الخامس للشيك المذكور – وأن المدعى عليهما السادسة والسابع ملتزمان أيضا بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بسداد قيمة الشيك رقم (…) المسحوب على بنك …………… بمبلغ قدره (1،000،000) درهم –   ثم قضت المحكمة بتاريخ 31أكتوبر 2018:- أولا: بعدم قبول الطعن بالتزوير وتغريم المدعى عليهما الرابعة والخامس ألف درهم لكل منهما، ثانيا: بإلزام المدعى عليهم الأولي والثاني والثالث بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره 45،154،249.44 درهما (خمسة واربعون مليونا ومائة وأربعة وخمسون الفا ومائتي وتسعة وأربعون درهما وأربعة واربعون فلسا) والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد النزاع في 18-4-2017 وحتى السداد التام . ثانيا: إلزام المدعى عليهما الرابعة والخامس – بالتضامن مع المدعى عليها الأولى – بالمديونية سالفة البيان في حدود مبلغ قدره 14،000،000 درهم (أربعة عشر مليون درهم) ، ثالثا: إلزام المدعى عليهما السادسة والسابع بالتضامن مع المدعى عليها الأولي بالمديونية سالفة البيان في حدود مبلغ وقدره 1،000،000 درهم (مليون درهم).
استأنف البنك المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم (2726) لسنة 2018 تجاري، كما استأنفه المدعى عليهم من الأولى للخامس بالاستئناف رقم (2764) لسنة 2018 تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 12 يونيو 2019 بقبول الاستئنافين شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية للخبير المصرفي السابق ندبه وبندب المختبر الجنائي، وأودع الخبير المصرفي تقريره –   والذي انتهى فيه إلى ذات النتيجة التي انتهى اليها في تقريره المقدم أمام محكمة اول درجة وهي استحقاق البنك المستأنف ضده الاول بذمة المستأنفة الأولى حتى تاريخ قيد النزاع في 26/2/2017 لمبلغ قدره 45،154،249,44 درهما وانتهى أيضا إلى ذات النتيجة الواردة بالتقرير السابق بالنسبة للمستأنفين من الثاني الى الخامس، كما أودع المختبر الجنائي تقريره والذي انتهى فيه إلى أن المستأنف ضده الخامس (…………..) لم يراجع المختبر لغرض الاستكتاب حتى تاريخ إعداد التقرير الأمر الذي تعذر معه إجراء المضاهاة الفنية المطلوبة، وبجلسة 22 يناير 2020 حضر الطرفان وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه وطلب الحكم فقررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم لجلسة 30 مارس 2020 وفيها قضت في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (532) لسنة 2020 تجاري بطلب نقضه فيما لم يقض به من طلبات الطاعن وذلك بصحيفة مسجلة الكترونيا بتاريخ 22 مايو 2020، وقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد طلبوا في ختامها رفض الطعن. كما طعن المدعى عليهم من الأولى للخامس في ذات الحكم بالتمييز بطلب نقضه وذلك بصحيفة مسجلة الكترونيا بتاريخ 30 مايو 2020، وأودع البنك المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما.
أولا: الطعن رقم (550) لسنة 2020 تجاري.
حيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعي الطاعنون بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن السيد (…………..) قام بتوكيل الأستاذ (…………..) المحامي ليترافع عن الشركة الطاعنة الرابعة (شركة ………….. للتجارة العامة –   ذ.م.م.) في حين أن تلك الشركة ذات مسئولية محدودة وأن الموكل مجرد شريك فيها ولا يمثلها، والمدير والشريك بالرخصة التجارية هو السيد (…………..) وبعد قيامه بعمل بعض المخالفات المالية والإدارية بالشركة قام السيد (…………..) –   الشريك المواطن الذي يملك (51%) من رأس المال –   بتولي إدارة الشركة ومن ثم فهو الممثل القانوني الوحيد لها، وبالتالي فإن توكيل المحامي يكون صادرا له من غير ذي صفة ولا يحق لهذا المحامي تمثيل الشركة أمام محكمتي أول وثان درجة وتكون الخصومة القضائية تجاه الشركة الطاعنة الرابعة لم تنعقد، كما أن الطاعن الخامس (…………..) لم يوكل السيد (…………..) الذي وكل ذات المحامي (الأستاذ/ …………..) ومن ثم لا يكون للأخير صفة قي الحضور عن الطاعن الخامس أمام محكمتي أول وثان درجة، ولما كان حكم محكمة أول درجة فد صدر حضوريا بحق الطاعنين الرابعة والخامس على الرغم من عدم توكيلهما محام يتولى الدفاع عنهما، وعدم إعلانهما إعلانا قانونيا صحيحا، مما كان من المفترض أن يصدر الحكم بمثابة الحضوري في حقهما، فضلا عن إعلانهما بالحكم المستأنف بطريق النشر مباشرة دون تحري كما أن من أقام الاستئناف عنهما هو الأستاذ (…………..) المحامي رغم عدم صفة من وكله عنهما –   على نحو ما سلف بيانه –   فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت بحقهما في الاستئناف أيضا، وإذ التفتت محكمة الاستئناف عن هذا البطلان فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان مبنى النعي على الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الرابعة والخامس لم يكونا ممثلين تمثيلا صحيحا أمام محكمتي أول وثان درجة لعدم صفة من حضر عنهما ومن أقام عنهما الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه، فإن مؤدى ذلك النعي أنهما لم يطعنا بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بينما يعتبر الحكم المطعون فيه حجة عليهما، ولما كانت المادة (169) من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1-…2-…3-…4…5…6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.)، مما مفاده أن سبيل تدارك الحكم النهائي لمن يعتبر ذلك الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى الصادر فيها أو لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في تلك الدعوى هو الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأوجه يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، حيث إذ طعن وكيل الطاعن الخامس –   مع التحفظ على الوكالة التي مثل بها في الدعوى –   بالتزوير على الشيك رقم (…) المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المسحوب على بنك ………….. من حساب الشركة الطاعنة الرابعة بمبلغ أربعة عشر مليون درهم والتي لا علاقة لها بدين الشركة المطعون ضدها الأولى وأن هذا الشيك كان على سبيل الأمانة لدى البنك المطعون ضده والذي لم يستطع أن يثبت علاقته بالتسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة المطعون ضدها الأولى، مع كون الطاعن الخامس قد تخارج من الشركة الطاعنة الرابعة بتاريخ 18 إبريل 2017 كما تم تغيير مديرها بذات التاريخ ولم يعد الطاعن الخامس مديرا لها، وقد أحالت محكمة الاستئناف الشيك للمختبر الجنائي بدبي إلا أن الطاعن الخامس لم يستطع الحضور للدولة نظرا لمرضه وإقامته خارج الدولة منذ أكثر من أربعة عشر عاما ووجوده بموطنه الأصلي في إيران وانتشار فيروس كرونا المستجد وإغلاق كافة طرق المواصلات الجوية والبحرية مما استحال معه الحضور لاستكتابه أمام المختبر الجنائي، ولذا كان يتعين على محكمة الاستئناف إصدار حكم تمهيدي جديد بالمضاهاة على أوراق موقع عليها من الطاعن الخامس وذلك عن طريق المختبر الجنائي أو المحكمة ذاتها وهو ما كان سيتبين معه بسهولة عدم توقيعه على الشيك محل الطعن بالتزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إ هذا انعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة (11/1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مفاده –   وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة –   أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا أذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المعقود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها مالم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها، وأن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الادعاء بالتزوير وأدلته وأنها ـ وعلى ما يستفاد من نص المادة (28) من ذات القانون ـ غير ملزمة في حالة الادعاء بتزوير الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة بل لها إذا رأت من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة أو أن مدع التزوير قد أخفق في إثبات ادعائه أن ترد على مدع التزوير ادعاءه وأن تأخذ بالورقة إذ هي لا تقضي إلا على أساس قناعتها بما يقدم إليها من أدلة وهي غير ملزمة بالالتجاء الى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة والخبرة أو الى مزيد من هذا الأجراء إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قذ أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن ((المستأنف (الطاعن الرابع) قد طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له على الشيك سالف البيان رقم 180733 وكانت المحكمة وهي في سبيلها لتحقيق هذا الطعن قد قضت بندب المختبر الجنائي بشرطة دبي لاستكتاب الطاعن واجراء المضاهاة على التوقيع المنسوب له على الشيك المذكور إلا ان الخبير أعاد المأمورية لعدم مراجعة الطاعن – المستأنف الخامس – للمختبر لغرض الاستكتاب مما تعذر معه إجراء المضاهاة الفنية المطلوبة وانه لابد من ضرورة مراجعة المستأنف المذكور للإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحص والمضاهاة إلا أن المستأنف المذكور لم يحضر ولم يبد استعداده للمثول أمام المختبر الجنائي لتحقيق طعنه بالتزوير حيث ذكر المستأنفون في مذكرتهم الختامية المقدمة بجلسة 22/1/2020 أن الطاعن مازال خارج الدولة وأنه لأسباب شخصية تعذر عليه القدوم للدولة ولم يثبت المستأنفون أن الطاعن داخل الدولة الأمر الذي يكون معه المستأنف – الطاعن – قد فشل في إثبات صحة طعنه بتزوير توقيعه على الشيك محل الطعن سالف البيان مما يضحي نعيه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه مع تغريم المستأنف – الطاعن – مبلغ الف درهم عملا بالمادة 32 إثبات))، ولما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا ولا مخالفة فيه للقانون ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الطعن بالتزوير وأداته، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 12 يونيو 2019 بندب المختبر الجنائي بشرطة دبي لإجراء المضاهاة للشيك محل الطعن بالتزوير وكان ذلك قبل انتشار فيروس كورونا وغلق حدود الدولة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بالدين المستحق على الشركة الطاعنة الأولى –   وبالتضامن معها –   تأسيسا على أنهما كفيلين لها، هذا في حين انه يحق لهما التمسك بخروجهما من الكفالة عملا بالمادة (1092) من قانون المعاملات المدنية لعدم مطالبة البنك المطعون ضده الشركة الطاعنة الأولى بالدين خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه وبوجوب تجريدها من كامل أموالها قبل مطالبتهما بالدين، وإذ خالف الحكم المطعون غيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة التي تقضي بها المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية من خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة، ولذلك فإنه يجوز الافاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها وقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر، ومن المقرر ان الكفالة وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين فى تنفيذ التزاماته ومن المقرر أيضا وفق ما جرى به نصوص المواد (72) و(73) و(74) من قانون المعاملات التجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نه اذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجارى فانهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ويسرى هذا الحكم عند تعدد الكفلاء في دين تجارى، وتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين، وفى الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين مما يجوز معه للدائن مطالبة أيا منهم بالدين المكفول دون أن يكون له الدفع بوجوب الرجوع على المدين الأصلي وتجريده أولا قبل الرجوع على الكفيل. كما أنه من المقرر –   في قضاء هذه المحكمة –   أن الدفاع الجديد غير المتعلق بالنظام العام والذي لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بخروجهم من الكفالة –   وهو دفاع غير متعلق بالنظام العام –   فإنه لا يجوز لهم التمسك بهذا الفاع أمام محكمة التمييز، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين الوجهين غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامهم بالتضامن بالمبلغ المقضي به لصالح البنك المطعون ضده، استنادا لتقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى هذا في حين أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع احتسب فوائد مركبة لا تتفق وصحيح القانون دون بيان كيفية الوصول إليها وتاريخ توقف الشركة الطاعنة الأولى عن السداد وعدم بيان كافة بيانات التعاقد بينها وبين البنك المطعون ضده ووقوعه في تقاريره التكميلية في ذات الأخطاء الحسابية وطلب الطاعنين ندب لجنة خبراء محاسبية مصرفية لإعداد تقرير محاسبي يتفق مع الأصول المحاسبية الصحيحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
ثانيا: الطعن رقم 532 لسنة 2020 تجاري.
وحيث إن حاصل ما ينعي به البنك الطاعن في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بالمبلغ المقضي به لصالحه على المطعون ضدهم استنادا لتقرير الخبير المصرفي المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام الخبير بإعادة احتساب الفائدة بسيطة بنسبة (9%) على القرض التجاري واستبعاد الفائدة وفقا للسعر المتفق عليه بعد أن أوضح الخبير أنه أحد عناصر التسهيلات الممنوحة للشركة المطعون ضدها الأولى رغم أنه لم يندرج ضمن الحساب الجاري وإنما أودع بحساب خاص واحتفظ بخصوصيته بعيدا عن الحساب الجاري، ومن ثم فلا يجوز تطبيق قواعد الحساب الجاري عليه، مما كان يتعين معه تطبيق سعر الفائدة الاتفاقية عليه من تاريخ منحه وحتى تمام السداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي –   في الطعنين –   غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المواد (5/4) و(76) و(77) و(78) و(90) و(409) من قانون المعاملات التجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –   أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها. وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينا على العميل مستحق الأداء للبنك ، وأن القروض التي تمنحها المصارف للأفراد تعتبر قروضاً تجارية بصرف النظر عن شخص المقترض أو الغرض من القرض، وتحسب الفائدة عليها مركبه بالسعر المتفق عليه في العقد خلال مدة القرض وإذا لم يبين سعر الفائدة في العقد يتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعاقد على ألا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد وتؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر أو في يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك، وتستحق الفائدة على رصيد الدين بعد غلق الحساب الجاري وحتى السداد التام، وتحسب فائدة بسيطة بنسبة (9%) سنويا وفقا لما استقر عليه العرف القضائي في إمارة دبي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. كما أن مفاد نص المادة (599/2) من قانون المعاملات التجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ساحب الشيك لحساب غيره مسئول شخصياً قبل المظهرين والحامل عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسئولية الأصيل, إلا إذا أثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره, فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامناً الوفاء بقيمته ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة، ومن المقرر أيضا –   في قضاء هذه المحكمة –   أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوي ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، وإنه إذا رأت الأخذ به – محمولا علي أسبابه – وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم و طلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله علي وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة –   والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب فيها والذي تطمئن له المحكمة لسلامة أبحاثه لقيامها على أسانيد فنية وواقعية صحيحة ومن ثم تأخذ به محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أنه يترصد للبنك المدعى بذمة المدعى عليها الأولى حتى تاريخ قيد النزاع كما في 26-02-2017 مبلغ وقدره (45،154،249.44) درهما فيما يخص التسهيلات المصرفية موضوع الدعوى (سحب على المكشوف – خصم شيكات – قرض) والتي حصلت عليها من البنك المدعي، ومن ثم يكون قد توصل للمديونية على الوجه الصحيح قانونا ومن ثم فإن المحكمة تلزم المدعى عليها الأولي بالمبلغ الذي انتهي إليه الخبير على النحو المبين بالمنطوق . وحيث أنه عن إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث على أساس كفالتهما الشخصية للدين فلما كان الثابت أن المدعى عليهما الثاني والثالث قد كفلا دين الشركة المدعى عليها الأولي وما يترتب عليه من فوائد ومصاريف وفق ما ورد في سند الكفالة والضمان الشخصي الموقع من قبله عند منح التسهيلات للمدعى عليها الأولى فإنه يضمن كل منهما بصفته الشخصية لدى بنك ……………، التسهيلات المصرفية الممنوحة المدعى عليها الأولى (شركة …………… للتجارة العامة) على أن تكون الكفالة مستمرة حتى سداد المبلغ المترصد، وجميع الفوائد والمصاريف . و قد حررت الكفالة على الوجه الصحيح قانونا مبينة الدين والقواعد الخاصة به ولما كانت الكفالة حدها يتسع للمبلغ المدين به إذ أنه تضمن أصل التسهيل وفوائده ومصاريفه للشركة المدعى عليها الأولي الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بالتكافل والتضامن مع الشركة المدعى عليها الأولي بالمبلغ سالف البيان على النحو المبين بالمنطوق . وحيث أنه وعن الزام باقي المدعى عليهم فإن الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب فيها ان المدعى عليهما الرابعة والخامس ملتزمان بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بسداد قيمة الشيك رقم (180733) المسحوب على بنك ………….. بمبلغ وقدره (14،000،000.00) درهم. وان المدعى عليهما السادسة والسابع ملتزمان بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بسداد قيمة الشيك رقم (005980) المسحوب على بنك …………… بمبلغ وقدره، (1،000،000,00) درهم . وهي ذاتها الشيكات الصادرة لصالح المدعي – بنك …………… – من قبل المدعى عليها الأولى لإيداعها وخصمها في حسابها الجاري، وعليه فإن المدعى عليها الأولى هي من قبضت قيمة التسهيلات الخاصة بتلك الشيكات عند خصمها ولم يتم صرف قيمتها بتاريخ استحقاقها لارتدادها دون صرف لعدم كفاية الرصيد بتاريخ استحقاقها .
وكان الثابت أن تلك الشيكات صدرت من المدعى عليهم سالفي البيان كما تلزم المحكمة الموقعين عليها باعتبار أن الدعوى بالنسبة لهم التزام صرفي ومن ثم يلزمون على أساس الساحب لحساب غيره ومن ثم تلزمهم المحكمة بالتضامن مع المدعى عليها الأول بالدين سالف القضاء به في حدود قيمة تلك الشيكات على النحو المبين بالمنطوق . وحيث أنه عن إلزام المدعى عليهما الأولى والثاني والثالث بالفوائد فقد جاءت الأوراق خلوا مما يفيد اتفاق الطرفين على سعر للفائدة القانونية بعد غلق الحساب فضلا عن أن المدعي لم يقدم ما يفيد السعر السائد في السوق وقت التعامل الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالفائدة على أن تكون بواقع 9% سنويا))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر مأموريته ملتزما حدود المهمة الموكلة اليه و اطلع على اصول المستندات المقدمة في الدعوى و قدم تقريره والذي خلص فيه الى ان البنك المستأنف ضده الأول قام بإصدار خطاب عرض تسهيلات مصرفية إلى المستأنفة الاولى يعرض عليها منحها تسهيلات مصرفية متنوعة في حدود مبلغ اجمالي قدره (47،000،000.00) درهم بيانها كالتالي: سحب على المكشوف في حدود مبلغ وقدره (1،000000.00) درهم واعتمادات مستندية في حدود مبلغ وقدره (31،000،000.00) درهم وايصالات أمانة في حدود مبلغ وقدره (3،000،000.00) درهم .وخطاب ضمان في حدود مبلغ وقدره (1،000،000.00) وخصم شيكات في حدود مبلغ وقدره (2،000،000.00) درهم، وبتاريخ 27/06/2010 تقدمت المستأنفة الأولى ممثلة بالمستأنف الثاني إلى البنك المستأنف ضده الأول بطلب تجديد التسهيلات المصرفية للعام 2010، وبتاريخ 02/08/2010 قام البنك المستأنف ضده الأول بتوجيه خطاب مرجع رقم 2010/1281/2624/182 إلى المستأنفة الأولى يفيد بالموافقة على تجديد التسهيلات المصرفية وبتاريخ 21/09/2010 قام المستأنف الثاني بصفته مدير المستأنفة الاولى بالتوقيع بالموافقة على ما ورد بخطاب تجديد التسهيلات ومهره بختم الشركة وقام الخبير بغلق الحساب في تاريخ آخر حركة قامت بها المستأنفة الاولى (الحد الفاصل) بتاريخ 21/12/2011 وكان الرصيد القائم في الحساب مديناً بمبلغ وقدره (16،133،087.02) درهما, ثم قام الخبير باحتساب الفوائد البسيطة بواقع 9% على الرصيد المدين من تاريخ اليوم التالي لتاريخ آخر حركة من تاريخ 22/12/2011 وحتى تاريخ تسييل البنك المستأنف ضده الأول للودائع النقدية المحجوزة, ثم قام باحتسابها بذات النسبة 9% سنوياً بسيطة على الرصيد المدين بالحساب الجاري(بعد خصم الودائع النقدية المحجوزة والفوائد المستحقة عليها) من تاريخ تسييل تلك الودائع في تاريخ 06/08/2015 وحتى تاريخ قيد النزاع كما في 26/02/2017. وعليه يستحق البنك المستأنف ضده الأول بذمة المستأنفة الأولى عن الحساب الجاري (السحب على المكشوف) رقم …. مبلغ وقدره (19،579،114.49) درهما حتى تاريخ قيد النزاع كما في 26/02/2017 و فيما يتعلق بحساب ايصال الامانة رقم ….. : فان البنك يستحق بذمة المستأنفة الأولى عن حساب ايصال الامانة رقم …… مبلغ وقدره (22،102،500.00) درهم حتى تاريخ قيد النزاع كما في 26/02/2017 و فيما يتعلق بالقرض التجاري رقم …. :فان البنك المدعي يستحق بذمة المدعى عليها الاولى بحساب القرض رقم …. مبلغ وقدره (3،472،634.95) درهما حتى تاريخ قيد النزاع كما في 26/02/2017. مما سبق سرده أعلاه فإن الخبير توصل إلى أن البنك المستأنف ضده الأول يستحق بذمة المستأنفة الأولى إجمالي مبلغ وقدره (45،154،249.44) درهما حتى تاريخ قيد النزاع كما في 26/02/2017 كما ان المدعى عليهما الثاني والثالث ملتزمان بسداد المديونية المترصدة بذمة المدعى عليها الاولى في حدود كفالتهما في حدود مبلغ وقدره (49،800،000.00) درهما. كما يستحق البنك المدعي بذمة المدعى عليهما الرابعة والخامس مبلغ وقدره (14،000،000.00) درهما قيمة الشيك المشار إليه أعلاه. وذلك على التفصيل الوارد بالتقرير وهو ما تطمئن معه المحكمة للنتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريريه الاصلي والتكميلي لسلامة الاسس التي بني عليها وكفاية الابحاث التي اجراها الخبير ولصدوره من جهة فنية متخصصة وبالتالي يكون قد ثبت للمحكمة انشغال ذمة كل من المستأنفين الاولى والثاني والثالث في الاستئناف المنضم بالتضامن فيما بينهم بسداد المديونية المترصدة بذمة المستأنفة الاولى عن كامل المديونية بمبلغ قدره (45،154،249,44) درهما كما ثبت للمحكمة انشغال ذمة المستأنفين الرابعة والخامس بذات الاستئناف بالتضامن فيما بينهم بسداد قيمة الشيك رقم … المسحوب على بنك ………….. بمبلغ (14،000،000) درهم كما ثبت ايضا انشغال ذمة المستأنف ضدهما السادسة والسابعة في الاستئناف الاصلي بالتضامن فيما بينهم بسداد قيمة الشيك رقم 005980 المسحوب على بنك …………… بمبلغ قدره (1،000،000) درهم وتلتفت المحكمة عن كافة اوجه الدفاع المثارة من قبل المستأنفين في الاستئنافين الاصلي والمنضم على تقرير الخبرة كون ان الخبير قد قام بأداء المأمورية بشكل سليم وطلع على كافة اصول المستندات المقدمة من البنك المستأنف اصليا وكذا تأكد من صحة عملية احتساب الفائدة وفق المتفق عليه باتفاقية التسهيلات وقام باحتسابها بطريق بسيطة من تاريخ الغلق وحتى تاريخ رفع الدعوى وقام بالرد على كافة اعتراضات المستأنفين وتبين عدم سداد المستأنفين في الاستئناف المنضم لكامل قيمة التسهيلات التي انتهى اليها الخبير في تقريره بعد احتساب ما قام المستأنفين بسداده من اقساط ومقدار الفائدة المستحقة على المبالغ المستحقة بعد تصفية الحساب بين طرفي الدعوى ومن ثم فان طلب المستأنفين بإعادة المأمورية الى الخبير السابق ندبه او ندب غيره يكون في غير محله ترفضه المحكمة نظرا لكفاية اوراق الدعوى وتقارير الخبراء المقدمة فيها بأغراض تكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها فصلا عادلا مما يكون معه نعي كل من المستأنفين في الاستئناف الاصلي والمنضم غير قائم على اساس ويتوجب رفضه مما تقضي معه المحكمة برفض اسباب الاستئنافين هذا ولما كانت اسباب الحكم المستأنف سائغة وتكفي لحمل قضائه وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ولها اصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فان هذه المحكمة لما سلف بيانه ولما أسلفه الحكم المستأنف من أسباب تتخذها هذه المحكمة مكملا لأسبابها تقضي برفض الاستئنافين موضوعا.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه –   على نحو ما سلف بيانه –   سائغا، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤديا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيا لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غي الطعنين رقمي (532) و(550) لسنة 2020 تجاري برفضهما وبإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه وبالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.