جلسة 28 /9 /2020 تجارى
بـرئـاســة الـــقــاضي: محمد زكي
وعضويـة الـــقاضــــــــي: مصطفى حسن
وعضويـة الـــقاضــــــــي: د. عدلان الحاج
الـقـضـــيـــة رقـــم:167 -2020- تجاري
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد تلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات سبق وأن أحاط بها الحكم الناقض الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/7/2020 في الطعن رقم 167 لسنة 2020 تجاري أبو ظبي بنقض الحكم المطعون فيه ، وحكمت وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 2977 لسنة 2019 تجاري أبو ظبي بندب خبير من المختبر الجنائي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم ، وإن كانت توجز في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2585/2017 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة الطاعن و المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بسداد مبلغ 5,546,306.26 درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام . على سند من القول أنه بتاريخ 23/8/2016 أبرمت المطعون ضدها الثانية مع البنك المطعون ضده الأول اتفاقية لتسوية المديونية المترصدة بحسابها والناتجة عن اتفاقية التسهيلات المؤرخة 29/10/2014 والبالغ قدرها 6,852,161.52 درهماً فضلاً عن الفوائد والعمولات ، واخلت بشروط السداد المتفق عليها معه وتوقفت هي وكفلاؤها عن سداد المبالغ المستحقة عليهم فترصد بذمتهم المبلغ محل المطالبة ، فأقام الدعوى ، كما اقام البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم 363/2018 تجاري كلي بطلب القضاء بصحة الحجز التحفظي الصادر في الأمر على العريضة رقم 7326/2017 (عرائض مستعجل أبوظبي) ، على سند من القول أنه سبق وأن قررت دائرة الأمور المستعجلة بتاريخ 9/1/2018 في الأمر على العريضة رقم 7326/2017 بإيقاع الحجز التحفظي على أموال الطاعن وبقية المطعون ضدهم (حجز ما للمدين لدى الغير)، وحيث تم توقيع الحجز بتاريخ 1/2/2018 وتم إعلان المحجوز لديهم ، فأقام الدعوى ، ندبت محكمة أول درجة خبيراً مصرفياً اودع تقريره ، طلب المطعون ضده الأول الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بسداد مبلغ 5,525,996.80 درهم والفائدة بواقع 18% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وبصحة الحجز التحفظي الصادر في الأمر على العريضة رقم 7326/2017 (عرائض مستعجل أبوظبي)، حكمت المحكمة في الدعويين بإلزام المطعون ضدها الثانية بالتضامن مع الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابعة بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 5,525,996.80 درهم والفائدة الاتفاقية بواقع 18% سنوياً تحسب على رصيد أصل الدين البالغ 4,754,640.26 درهم اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 27/9/2017 وحتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين، وبصحة الحجز التحفظي الموقع على أموال المحكوم ضدهم لدى المحجوز لديهم بموجب القرار الصادر في الامر على العريضة رقم 7326/2017 (عرائض مستعجل أبوظبي) وذلك في حدود المبلغ المحكوم به وجعله حجزاً تنفيذياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2038 لسنة 2019 وطعن بالتزوير على توقيعه على عقد الكفالة ، وبتاريخ 30/12/ 2019 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 167لسنة 2020 تجاري وبتاريخ 13/7/2020 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه و حكمت قبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 2038 لسنة 2019 أبوظبي بندب خبير من المختبر الجنائي بإمارة أبو ظبي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم فأودع تقريره الذي انتهى فيه الى أنه :’ بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات والاطلاع على التوقيع المنسوب الى (……………) على أصل عقد الكفالة موضوع الدعوى المؤرخ في2/11/2014 والمعنون ‘ كفالة شخصية تضامنية’ واجراء المضاهاة اللازمة بين ما تم استكتابه به والتوقيع المزيل به عقد الكفالة والاطلاع على تواقيع أخرى خاصه به لبيان عما اذا كان ذلك التوقيع المذيل به العقد صادر عن يد الطاعن ، فقد اتضح الاتي أولاً: أن عقد الكفالة السابق مكون من صفحة واحدة وان المستند يحمل ترويسة البنك المطعون ضده الأول ، بنك ……………، مطبوعة بياناته باللغة الإنجليزية للجهة الأمامية واللغة العربية للجهة الخلفية مثبت عليه توقيع محرر بخانة التوقيع أسفل المستند منسوب صدوره للطاعن ، /……………، ولاحظت الخبرة من خلال فحصها لأصل المستند بالعدسات المكبرة أن التوقيع محرر بالمداد الأزرق الجاف ونرجح بأنه بنفس أداة الكتابة المحرر بها اسم الطاعن وباقي البيانات المحررة بخط اليد على المستند موضوع الطعن ، التوقيع موضوع الفحص محرر بالفرمة بالحروف المتطورة كتابياً والمتداخلة لبعض أحرف اسم الطاعن منها حرف (ع ــ بالعربي) وحرف (f مزجاً بالإنجليزي) والنماذج المقدمة للخبرة بأصولها وصورها من طرف …………… باختلاف تواريخها وكذلك أصل الاستكتاب الذي تم أمام الكاتب العدل في بيروت لبنان، تتسم بالثبات الخطي وبمحدودية التنوع الطبيعي لها نظراً لأنها تجسد بعض أحرف اسم (……………) وتسير على وتيرة واحدة في طريقة تحريرها ومستواها الخطي وخصائصها الفردية وبها دلالة فنية على صلاحيتها للمضاهاة الفنية ، وبإجراء المضاهاة بين الخط المحرر به التوقيع موضوع الفحص المنسوب للطاعن المثبت على ‘كفالة شخصية تضامنية’ مؤرخة في 2/11/2014 موضوع الدعوى وذلك على نمازج توقيعاته المعلومة للخبرة الفنية وبعد استيفاء كافة عناصر الدراسة الفنية وأسس المضاهاة المعتبرة ، تلاحظ وبالرغم من الاتفاق الظاهري بينها في الشكل العام والأسلوب الكتابي الا أن الدراسة المجهرية لطبيعة تكوين الجرات والحروف اظهرت لنا اختلافات دقيقة بين الخطين في النقاط الفنية الأتية ‘1/ اختلاف ملحوظ في بداية تكوين حرف العين (عـ) مع وجود شواهد فنية في عملية الوقف في بداية حرف العين والتي تنم عن التفكير الارادي المسبق في تحرير التوقيع .2/ ظهور جرات التوقيع بسماكة متساوية تقريباً من بداية التوقيع وحتى نهايته مما يشير الى التأني والبطء والحرص في اعداد التوقيع .3/ ظهور الالتفاف السفلي بطرف التوقيع الأيمن بصورة متعرجة وهي نتيجة البطء الكتابي بعكس نظيراته بالتوقيعات الصحيحة .4/ اختلاف بائن في الجرات المسننة بوسط التوقيع حيث تم رسمها بعناية وافتقرت للتنوع الطبيعي والسرعة في الأداء كحال نظيراتها بالتوقيعات الصحيحة .5/ جرة نهاية التوقيع ارتدت بصورة شاذة على عكس بعض نظيراتها التي ترتد بعفوية وتلقائية وطلاقة .6/ بصورة عامة لم يتحلى التوقيع بالسرعة الاعتيادية التي تكشفت في النماذج الطبيعية للطاعن/…………… . الأمر الذي ترى معه الخبرة الفنية أن التوقيع مزور على توقيعات الطاعن /…………… .’ تقدم وكيل المطعون ضده الأول بمذكرة يدفع فيها ببطلان تقرير الخبير ذلك ، أن الخبير تخلى عن مهمته الأساسية عندما اسند مهمة استكتاب الطاعن لكاتب العدل ببيروت ، كما أن الخبير لم يبين وجه الشبه في التوقيعات المنسوبة للطاعن ، كما اعتمد على توقيعات غير معاصرة لتاريخ المستند ، كما لم يتم اعتمادها التصديقات المحررة من سفارة دولة الامارات وخارجيتها ، وكان من المفترض إحالة المستند للمضاهاة بواسطة المختبر الجنائي بالإدارة العامة لشرطة أبوظبي، وقد تقدم وكيل الطاعن بمذكرة أيضا جاءت خلاصتها بصحة التقرير المقدم من خبير الخطوط بمضاهاة توقيع الطاعن وأنه تحرى الدقة في تقريره ، فقد قررت هذه المحكمة استكتاب الطاعن أمام كاتب العدل بلبنان ــــ نظرا لعدم قدرة الطاعن الحضور للدولة والمثول أمام الخبيرــــــ حتى يتم استكتابه بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وتعطل حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد ، وقد عرض الخبير على البنك المطعون ضده الأول ندب أحد موظفيه ليحضر عملية الاستكتاب أمام كاتب العدل ببيروت ، ولكن البنك لم يتخذ أي مسلك تجاه ذلك ، ومن ثم لا يجوز للمطعون ضده الأول الاعتراض على ذلك الاستكتاب لدى الكاتب العدل بدولة لبنان ، وحيث إن التقرير جاء صحيحا وجزم بتزوير توقيع الطاعن – المستأنف – على سند الكفالة المنسوب اليه ومن ثم فان اعتراضات المطعون ضده الأول على ذلك التقرير على غير سند من صحيح القانون، جديرة بالرفض.
وحيث قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، ولما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن الكفالة لا تفترض بل يجب إثباتها بدليل صحيح وأن تكون صريحة ودالة على التزام الكفيل بالدين الأصلي عند عدم وفاء المدين به ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها وكفاية الأبحاث التي اجراها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى، كما أنه من المقرر أن الخبير ليس ملزما بأداء عمله على وجه معين وحسبه القيام بما ندب له على النحو الذي يحقق الغاية من ندبه وأن استعانته بمن يراه ممن يعاونوه في الأعمال المادية جائز دون اعتبار ذلك تفويضا منه لغيره في سلطاته طالما أن هذه الأعمال تخضع لتقديره عند إعداد تقريره الفني ، ولا يلزم أن يكون معاونوه من الخبراء المقيدين في الجدول المعد لذلك أو أن يقوموا بحلف اليمين . لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة ندبت خبيرا مختصا في فحص الخطوط والتوقيعات لمضاهاة التوقيع المنسوب للطاعن على أصل الكفالة موضوع الدعوى المؤرخ 2/11/2014 والمعنون ‘كفالة شخصية تضامنية’ مع توقيعات الطاعن …………… الأخرى ـــ حيث انكر توقيعه المنسوب اليه عليها وطعن عليها بالتزوير ــــــ ولتعزر حضور الطاعن من لبنان ــــــ وبموافقة هذه المحكمة ـــــــ فقد طلب الخبير من الطاعن المثول أمام كاتب العدل ببيروت ومعه من يفوضه البنك المطعون ضده الأول لاستكتاب الطاعن والتوقيع أمام كاتب العدل في حضور مندوب البنك ، وحيث مثل الطاعن أمام كاتب العدل ببيروت دون أن يعين البنك المطعون ضده الأول من يكون حاضرا التوقيع مع الطاعن ، وقد وقع الطاعن أمام كاتب العدل ببيروت بتاريخ 19/8/2020 م وقد صادقت وزارة الخارجية والمغتربين قسم التصديقات على صحة توقيع كاتب العدل ، ومن ثم أرسل كاتب العدل ببيروت ــ لبنان ــ التصديق على التوقيع وكل مستندات الطاعن الأخرى والتي عليها توقيعه في سنين مختلفة للخبير المنتدب بواسطة هذه المحكمة ، وبعد إجراء الخبير للمضاهاة الفنية لتوقيع الطاعن على عقد الكفالة محل النزاع وعلى توقيعاته المستكتب بها ، والمقارنة بين توقيعه على جواز سفره المؤرخ في العام 2013 وتوقيعه على عقد ايجار مؤرخ في 2015 ، توصل الى أن التوقيع المنسوب للطاعن على عقد الكفالة الشخصية التضامنية المؤرخ في 2/11/2014 مزور عليه بالتقليد لاختلافه عن توقيعه الصحيح ، ولما كانت المحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير على هذا النحو لسلامة الأسس التي اتبعها وكفاية أبحاثه، فإنها تأخذ به وتعتمده أساسا لحكمها ، ولا ينال من ذلك دفاع المطعون ضده الأول بأنه كان على الخبير أن يستكتب الطاعن أمامه ، ذلك أن هذه المحكمة وافقت أن يستكتب كاتب العدل بلبنان الطاعن لظروف جائحة كورونا ، التي تسببت في إيقاف رحلات الطيران ، كما أن ما قام به كاتب العدل بلبنان هو مجرد عمل مادي فيه اعانة للخبير لإكمال مهمته ولا يعتبر تفويضا من الخبير له ، طالما ان الراي الفني هو راي الخبيرة لوحده ، ومن ثم تحكم هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف …………… بأداء مبلغ 5,525,996.80 درهم والفائدة الاتفاقية بواقع 18% سنوياً وإلغاء الحكم بصحة الحجز التحفظي الموقع على أمواله لدى المحجوز لديهم بموجب القرار الصادر في العريضة رقم 7326/2017 (عرائض مستعجل أبوظبي) وتحكم برد وبطلان توقيع الطاعن على عقد الكفالة (كفالة شخصية تضامنية) المؤرخ 2/11/2014 ، موضوع الطعن بالتزوير ، وإحالة المستند المزور الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 2038 لسنة 2019 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام المستأنف (……………) بأداء مبلغ 5,525,996.80 درهم والفائدة الاتفاقية بواقع 18% سنوياً ، وإلغاء الحكم بصحة الحجز التحفظي الموقع على أمواله لدى المحجوز لديهم بموجب القرار الصادر في العريضة رقم 7326/2017 (عرائض مستعجل أبوظبي)، وبرد وبطلان توقيع المستأنف على عقد الكفالة (كفالة شخصية تضامنية) المؤرخ 2/11/2014 ، موضوع الطعن بالتزوير ، واحالة المستند المزور الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك و ألزمت المستأنف ضده الأول (بنك ……………) بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي شاملة مقابل أتعاب محاماة .